السيد كمال الحيدري

192

منهاج الصالحين (1425ه-)

- للمقيمين لها - أن لا يؤخّروها عن الزوال مدّةً طويلة ، فعليهم أن يؤدّوها قبل انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر في سائر الأيّام ، بل في بدايات هذا الوقت ، وقبل أن يمتدّ الظلّ الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب ، بقدر اثنين من سبعةٍ من ارتفاع ذلك الجدار . المسألة 692 : يجوز تقديم الخطبتين على الزوال ، ولكن لا يجوز الابتداء بالصَّلاة نفسها إلّا بعد تحقّق الزوال . المسألة 693 : إذا فاتت صلاة الجمعة ، فلا يسمح بإقامتها ثانيةً في نفس اليوم ، حتّى ولو كان وقتها باقياً ، بل يتعيّن على من فاتته أن يأتي بصلاة الظهر .